الحر العاملي
300
وسائل الشيعة ( آل البيت )
إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ( عليه السلام ) يقول : صلاة المغرب ( 1 ) من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك ، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ، فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال ( 2 ) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها ، أو تجدد إحرامها للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها ، قلت : فعليها هدي ؟ قال : لا ، إلا أن تحب أن تطوع ، ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة . أقول : فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتم العمرة . ( 14859 ) 15 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : أرسلت ، إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال : تنتظر ما بينها وبين التروية ، فان طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة . ( 14860 ) 16 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف تصنع بالحج ؟ فقال : أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأيام فأفرد فيه الحج ، قلت : أرأيت
--> ( 1 ) كذا في المخطوط ، لكن في المصدر : صلاة الصبح . ( 2 ) في نسخة من الاستبصار زيادة : لا ( هامش المخطوط ) . 15 - الكافي 4 : 300 / 5 . 16 - قرب الإسناد : 169 .