الحر العاملي

293

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب المحاملي ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين . ( 14833 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى . ( 14834 ) 7 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في متمتع دخل يوم عرفة ، قال : متعته تامة إلى أن يقطع التلبية . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 14835 ) 8 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك لناس بمنى . ( 4836 1 ) 9 - وعنه ، عن الحسين ( 1 ) ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة .

--> ( 1 ) في نسخة : الميثمي ( هامش المخطوط ) . 6 - الكافي 4 : 443 / 3 ، والتهذيب 5 : 170 / 566 ، والاستبصار 2 : 246 / 861 . 7 - الكافي 4 : 444 / 5 . ( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . 8 - التهذيب 5 : 170 / 565 ، والاستبصار 2 : 246 / 860 . 9 - التهذيب 5 : 172 / 573 ، والاستبصار 2 : 248 / 868 . ( 1 ) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .