الحر العاملي

289

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 14823 ) 7 - وباسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي صبية ( 1 ) صغارا وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : ايت بهم العرج ( 2 ) فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثم قال : فان خفت عليهم فايت بهم الجحفة ( 3 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله ( 4 ) . ( 14824 ) 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر . 18 - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فان فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدى ( 14825 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال :

--> 7 - الفقيه 2 : 266 / 1293 ( 1 ) في نسخة : صبيانا ( هامش المخطوط ) ( 2 ) العراج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان 4 : 99 ) . ( 3 ) الجحفة : مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان 2 : 111 ) . ( 4 ) الكافي 4 : 303 / 3 . 8 - الفقيه 2 : 266 / 1297 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب وجوب الحج . ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 47 من أبواب الطواف ، وفى الباب 3 من أبواب الذبح ، وفى الأحاديث 1 ، 3 ، 12 من الباب 17 من أبواب الرمي ، وعلى جواز التظليل لهم في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام . الباب 18 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 203 / 928 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .