الحر العاملي
286
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 14816 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 17 - باب كيفية حج الصبيان ، والحج بهم ، وجملة من أحكامهم ( 14817 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : إن معنا صبيا مولودا ، فكيف نصنع به ؟ فقال : مر أمه تلقى حميدة فتسألها : كيف تصنع بصبيانها ؟ فأتتها فسألتها ، كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين ( 1 ) الصفا
--> 2 - الكافي 4 : 298 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 44 / 131 . ( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 83 ، ويأتي ما يدل على استحباب الطواف مطلقا في الباب 4 من أبواب الطواف . الباب 17 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4 : 300 / 5 . ( 1 ) في التهذيب : بالبيت وبين ( هامش المخطوط ) .