الحر العاملي

282

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجل . قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شئ ؟ فقال : لا . . . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجل ( 2 ) ، وكذا الحديثان اللذان قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف ( 3 ) . 14 - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه الا في الضرورة ( 14808 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 244 / 1169 . ( 2 ) التهذيب 5 : 131 / 432 ، والاستبصار 2 : 230 / 796 . ( 3 ) يأتي في الباب 64 من أبواب الطواف . الباب 14 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 459 / 2 ، والتهذيب 5 : 45 / 135 و 132 / 434 .