الحر العاملي
270
وسائل الشيعة ( آل البيت )
1 - باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج واختصاص وجوب الهدى بالمتمتع ( 14764 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الأضحى على أهل الأمصار . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 14765 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ، لان أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، أو يجاوز عسفان ، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها .
--> الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 487 / 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح . ( 1 ) التهذيب 5 : 36 / 108 و 199 / 662 و 288 / 980 ، والاستبصار 2 : 259 / 913 . 2 - الفقيه 2 : 274 / 1335 . ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة .