الحر العاملي
264
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب جواز حج التمتع للمجاور ، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره ( 14750 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء . ( 14751 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ، يونس عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فان أشهر الحج ، شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة ( 1 ) فيحرم منها ، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحل ، ثم يعقد التلبية يوم التروية . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا ما قبله . ( 14752 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
--> الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 302 / 7 ، التهذيب 5 : 59 / 188 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المواقيت . 2 - الكافي 4 : 302 / 10 . ( 1 ) الجعرانة : ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب ( معجم البلدان 2 : 142 ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 60 / 190 . 3 - التهذيب 5 : 476 / 1679 .