الحر العاملي

260

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 14739 ) 4 - وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة . ( 14740 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأوقات إلى مكة . أقول : هذا يقارب ما مر من حديث زرارة ( 1 ) ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلها ، وإلا أمكن حمله على التقية . ( 14741 ) 6 - وباسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس لأهل سرف ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل مكة ، متعة ، يقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأعرج مثله ( 2 ) . ( 14742 ) 7 - وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( ذلك

--> 4 - التهذيب 5 : 33 / 99 ، والاستبصار 2 : 158 / 157 . 5 - التهذيب 5 : 476 / 1683 . ( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب . 6 - التهذيب 5 : 492 / 1765 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . ( 2 ) الكافي 4 : 299 / 1 . 7 - التهذيب 5 : 392 / 1766 .