الحر العاملي

207

وسائل الشيعة ( آل البيت )

32 - باب جواز إعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به . ( 14635 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج من مال الزكاة ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن حماد ، عن حريز ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 2 ) . 33 - باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى ( 14636 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصية ويجعلها في حجه كما أوصى ، فان الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) .

--> الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2 : 262 / 1277 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 1 ) التهذيب 5 : 460 / 1602 . ( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفى البابين 41 ، 42 من أبواب المستحقين للزكاة الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2 : 271 / 1321 ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) البقرة 2 : 181 .