الحر العاملي

205

وسائل الشيعة ( آل البيت )

30 - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه . ( 14633 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الأشعث ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ، أنه قال لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عنى أسبوعا ، وصل ركعتين ، فأشتغل ( 2 ) عن ذلك ، فان رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل : اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي ، وعن أمي ، وعن زوجتي ، وعن ولدي ، وعن حامتي ، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا ، فإذا أتيت قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم قل : السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ( 3 ) فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد أقرأت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنك السلام

--> الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 316 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العود إلى منى ، وذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار . ( 1 ) في المصدر والتهذيب : محمد بن أحمد . ( 2 ) في التهذيب : فربما شغلت ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) فيه إشارة إلى جوار الاستدلال بالعلم على جميع الافراد ، وتقدم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة ( منه . قده ) .