الحر العاملي
195
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه ( 1 ) . ( 14607 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل ( 1 ) فأنفقها فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شئ ، قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن ، سئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة . أقول : وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع . 24 - باب ان من دفع إليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به ( 14608 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج ، قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : وجدتم الشيخ فقيها .
--> ( 1 ) في المصدر ، لصاحبها . 3 - التهذيب 5 : 461 / 1608 . ( 1 ) في المصدر زيادة ، ليحج عنه . الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 313 / 3 .