الحر العاملي
193
وسائل الشيعة ( آل البيت )
21 - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه . ( 14601 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء . ( 14602 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج . ورواه أيضا مرسلا ( 1 ) . 22 - باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه ( 14603 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
--> الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 311 / 1 . 2 الفقيه 2 : 262 / 1275 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 144 / 630 . الباب 22 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 461 / 1605 . ( 1 ) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) .