الحر العاملي

191

وسائل الشيعة ( آل البيت )

19 - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه 1 ( 14597 ) - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا ، أو يتركهما ( 2 ) جميعا إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ ( 3 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مثله ( 4 ) . ( 14598 ) 2 - وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأول والأخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة . أقول : هذا محمول على كون الحجة ندبا ، والاعطاء على وجه المؤونة على الحج بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل .

--> الباب 19 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 271 / 1324 . ( 1 ) في المصدر : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) . ( 2 ) في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه . ( 4 ) الكافي 4 : 309 / 1 . 2 - الفقيه 2 : 361 / 1267 .