الحر العاملي

189

وسائل الشيعة ( آل البيت )

. ( 14591 ) 6 - قال : وروي أنه يذكره إذا ذبح . ( 14592 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، أتجزي صاحب الأضحية ؟ قال : نعم ، إنما هو ما نوى . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 17 - باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد ( 14593 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي يحج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بد أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله ( 1 ) فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .

--> 6 - الفقيه 2 : 145 / 634 . - قرب الإسناد : 105 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 162 / 254 . ( 2 ) يأتي في الباب 17 ، وفى الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 20 من الباب 29 من أبواب الذبح . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الاحتجاج : 484 . ( 1 ) في المصدر : يفصل . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الربح .