الحر العاملي
179
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 14570 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل يجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة . أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 14571 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وعلى الجواز ( 2 ) . 10 - باب أن من أعطى مالا يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج ( 14572 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله
--> 2 - التهذيب 9 : 229 / 899 . ( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب . 3 - التهذيب 5 : 414 / 1440 ، والاستبصار 2 : 323 / 1144 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 4 ، 7 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج . الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 414 / 1442 .