الحر العاملي

175

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما ، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 7 - باب حكم من أشرك في حجته جماعة ( 14559 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج . أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه البواب ، وفى الباب 21 ، وفى الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 ، وفى الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 413 / 1435 ، . والاستبصار 2 : 322 / 1139 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .