الحر العاملي

164

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفر حجة واحدة فقال : يحج بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم فقال لي : كلهم شركاء في الاجر ، فقلت : لمن الحج ؟ فقال : لمن صلى بالحر ( 1 ) والبرد . ( 14532 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن يوسف ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج أقول : هذا محمول على من تبرع بالحج عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدم ( 1 ) . ( 14533 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها ، فإنها لك ولها ، قلت : إن امرأتي ماتت ولم تحج ، قال : فحج عنها ، فإنها لك ولها . ( 14534 ) 5 - وباسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها ؟ فوقع بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله ، فان لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شئ إنشاء الله تعالى .

--> ( 1 ) في المصدر : في الحر . 3 - الكافي 4 : 312 / 2 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذه الباب . 4 - الفقيه 2 : 270 / 1317 . 5 - الفقيه 2 : 271 / 1323 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .