الحر العاملي
159
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 14521 ) 4 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : " ولا يخرجن " ( 1 ) إلا أن تكون طلقت في سفر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 61 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ( 14522 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، قال : تحج وإن كانت في عدتها . ( 14522 ) 2 وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج ؟ فقال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ( 1 ) . ( 14524 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها
--> 4 - التهذيب 5 : 401 / 1397 ، والاستبصار 2 : 317 / 1123 . ( 1 ) الطلاق 65 : 1 . ( 2 ) يأتي في الباب 22 من أبواب العدد . الباب 61 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 402 / 1400 . 2 - التهذيب 5 : 402 / 1401 . ( 1 ) الفقيه 2 : 269 / 1312 . 3 - قرب الإسناد : 78 ، وأورده في الحديث من الباب 33 من أبواب العدد .