الحر العاملي
149
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهدية ( 1 ) من نفقة الحج . ( 14493 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن هدية الحاج من نفقة الحاج . أقول : يستفاد من ذلك أحد حكمين ، إما أن ثمن هدية الحاج التي لا بد منها ، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة ، أو أنه يستحب للحاج أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأن ثواب الانفاق في ذلك كثواب النفقة في الحج . 55 - باب استحباب كثرة الانفاق في الحج ( 14494 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) في نسخة : هدية الحج ( هامش المخطوط ) . 3 - الفقيه 2 : 145 / 639 . الباب 55 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 102 / 408 ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب آداب السفر . ( 1 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 ، وفى الباب 54 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 42 من أبواب آداب السفر .