الحر العاملي
145
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نفس الامر حرام ، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم ( 14481 ) 4 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربع لا يجزن في أربع : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا لا يجزن في حج ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة . ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله ( 1 ) . ( 14482 ) 5 - وفي ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالا من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا صدقة ، ولا حج ولا عمرة . ( 14483 ) 6 - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض ( 1 ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في آخر خطبة خطبها : ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله له بعدد أجزاء ( 2 ) ذلك أوزارا ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار .
--> 4 - الخصال : 216 / 38 ، وأوردة في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب ما يتكسب به . ( 1 ) الفقيه 3 : 98 / 377 . 5 - أمالي الصدوق : 358 / 4 . 6 - عقاب الأعمال : 334 . ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار . ( 2 ) في نسخة : أجر ( هامش المخطوط ) .