الحر العاملي
97
وسائل الشيعة ( آل البيت )
33 - باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ، وتتأكد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر ( 12940 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره ( 1 ) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني . ( 12941 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : لا تنقض القبلة الصوم . ( 12942 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم الحديث .
--> الباب 33 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 4 : 104 / 1 . ( 1 ) في المصدر : يكره . 2 - الكافي 4 : 104 / 2 . ( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 4 : 104 / 3 .