الحر العاملي

91

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 31 - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرات ويجزى مرة ( 12920 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، ورواه أيضا باسناده عن أبي جميلة ( 2 ) . ( 12921 ) 2 - ثم قال : وقد روي مرة واحدة . 32 - باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس وانه يكره له التلذذ ولا يحرم ( 12922 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب . الباب 31 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 107 / 2 . ( 1 ) التهذيب 4 : 265 / 797 ، والاستبصار 2 : 94 / 303 . ( 2 ) التهذيب 4 : 324 / 997 . الباب 32 فيه 18 حديثا 1 - الكافي 4 : 113 / 4 ، والتهذيب 4 : 266 / 800 ، والاستبصار 2 : 92 / 296 .