الحر العاملي
89
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : لا يفطره ذلك . أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق ( 1 ) . ويحتمل الحمل على التقية . ( 12915 ) 10 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ( 1 ) ما عليه ؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ . أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 30 - باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء ( 12916 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
--> ( 1 ) سبق في الباب 9 من هذه الأبواب . وفي الحديث 2 من هذه الأبواب . 10 - مسائل علي بن جعفر 117 / 55 . ( 1 ) في المصدر : فتقيأ . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 30 فيه 4 أحاديث * قال الجوهري : القلس ما يخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقئ ، فإن عاد فهو قئ ( الصحاح - قلس - 3 : 965 ) . وقال غيره من أهل اللغة : إن القئ هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا . ( منه قده ) . 1 - الكافي 4 : 108 / 5 .