الحر العاملي

86

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 12904 ) 15 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليه السلام : فإن قال قائل : لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل ( 1 ) . ( 12905 ) 16 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك ؟ فقال : إني لاستاك بالماء وأنا صائم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما ( 1 ) . 29 - باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء ( 12906 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ، وأن ذرعه ( 1 ) من غير أن يتقيأ فليتم صومه . ( 12907 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن

--> 15 - قرب الإسناد : 43 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 16 - مستطرفات السرائر : 18 / 6 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 - 13 من أبواب السواك . الباب 29 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4 : 108 / 2 ، والتهذيب 4 : 264 / 791 . ( 1 ) ذرعه القئ : غلبه وسبقه ( القاموس المحيط - ذرع - 3 : 23 ) . 2 - الكافي 4 : 83 / 1 ، والتهذيب 4 : 294 / 895 وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .