الحر العاملي
76
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل . ( 12868 ) 7 - وعنه ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم . ( 12869 ) 8 - وعنه ، عن الحسن بن علي ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن ( 2 ) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل . أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارة ( 3 ) تدخل الحلق ، فإنه يكره لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) . ( 12870 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق ( 1 ) . ( 12871 ) 10 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الأصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم . . الحديث .
--> 7 - التهذيب 4 : 259 / 767 ، والاستبصار 2 : 89 / 280 . 8 - التهذيب 4 : 259 / 768 ، والاستبصار 2 : 89 / 281 . ( 1 ) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه . قده ) . ( 2 ) في نسخة : أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : حادة ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) مضى في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 10 ، 11 ، 12 من هذا الباب . 9 - التهذيب 4 : 259 / 769 ، والاستبصار 2 : 89 / 282 . ( 1 ) سبق في الحديثين 2 ، 5 ، وفي ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 10 - التهذيب 4 : 214 / 622 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .