الحر العاملي

65

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الغسل ، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق ( 2 ) ويحتمل كونه منسوخا وكونه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم ، وكون المراد بالفجر الأول دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك . 17 - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو بعضه ( 12841 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في من يصح منه الصوم ( 4 ) .

--> ( 2 ) سبق في الحديث 4 من الباب 15 ، والأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 106 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 1 ) الفقيه 2 : 74 / 320 . ( 2 ) التهذيب 4 : 332 / 1043 . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة . ( 4 ) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .