الحر العاملي
62
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه ( 4 ) وجاز له . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي يعفور مثله ( 5 ) . ( 12833 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال : يصيب الجارية ( 1 ) . ( 12834 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه . ( 12835 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر . الحديث . أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه ، واستدل بالتصريح
--> ( 4 ) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) الفقيه 2 : 75 / 323 . 3 - التهذيب 4 : 211 / 613 ، والاستبصار 2 : 86 / 270 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 105 / 2 . 4 - التهذيب 1 : 211 / 614 ، والاستبصار 2 : 86 / 268 . 5 - التهذيب 4 : 211 / 611 ، والاستبصار 2 : 86 / 267 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب .