الحر العاملي

553

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 14099 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ( أن يحلك من اعتكافك ) ( 1 ) عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 10 - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف ( 14100 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع . . الحديث .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 121 / 525 . ( 2 ) التهذيب 4 : 289 / 876 ، والاستبصار 2 : 128 / 418 . 2 - التهذيب 4 : 289 / 878 ، والاستبصار 2 : 129 / 419 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : أن ذلك في اعتكافك ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 177 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .