الحر العاملي
551
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 8 - باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختيارا ، ولا الصلاة في غير مسجده إلا بمكة ( 14095 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . ( 14096 ) 2 - وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه .
--> ( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب 11 من هذه الأبواب ، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 121 / 522 . ( 1 ) الكافي 4 : 177 / 4 . ( 2 ) التهذيب 4 : 292 / 890 ، والاستبصار 2 : 127 / 415 . 2 - الفقيه 2 : 121 / 523 .