الحر العاملي

546

وسائل الشيعة ( آل البيت )

واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام : أما اعتزال النساء فلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه أيضا بإسناده عن الحلبي ( 2 ) . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحلبي ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة . 6 - باب كفارة الجماع في الاعتكاف ( 14083 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف ، يجامع ( 1 ) ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر . ورواه الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 287 / 869 ، والاستبصار 2 : 130 / 426 / ( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب . ( 3 ) الفقيه 2 : 120 / 517 . ( 4 ) مضى في الحديث 1 من الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الحيض . ( 5 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 122 / 532 . ( 1 ) في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 179 / 1 .