الحر العاملي
540
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة . ( 14068 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا . ( 14069 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ( 14070 ) 9 - قال : وقد روي في مسجد المدائن . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه ترك قوله : والبصرة ( 1 ) . ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة ( 2 ) .
--> 7 - الكافي 4 : 176 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . 8 - الكافي 4 : 176 / 1 . ( 1 ) الفقيه 2 : 120 / 519 . 9 - الفقيه 2 : 120 / 520 . ( 1 ) التهذيب 4 : 290 / 882 ، والاستبصار 2 : 126 / 409 . ( 2 ) التهذيب 4 : 126 / 410 .