الحر العاملي

538

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وأما إذن الزوج والسيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب ( 4 ) ، والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج ( 5 ) والسيد ( 6 ) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة . 3 - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة ( 14062 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع . . . الحديث . ورواه الكليني كما مر ( 1 ) . ( 14063 ) 2 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة .

--> ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 10 من أبواب الصوم المحرم . ( 5 ) يأتي في البابين 79 و 91 وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . ( 6 ) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي البابين 46 و 72 من أبواب العتق ، وفي الباب 8 من أبواب حد المرتد . الباب 3 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 2 : 119 / 516 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 - المقنع : 66 .