الحر العاملي
53
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شئ . ( 12812 ) 11 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شئ عليه . أقول : حمله الشيخ على النسيان وقد صرح به الصدوق في روايته كما مر ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب . ( 12813 ) 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شئ . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 10 - باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع بالافطار على المحرم والقضاء فيهما ( 128013 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن
--> 11 - التهذيب 4 : 208 / 602 . ( 1 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 12 - التهذيب 4 : 208 / 603 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام . ( 1 ) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 10 وفيه 3 أحاديث 1 التهذيب 4 : 209 / 605 ، والاستبصار 2 : 97 / 316 .