الحر العاملي
527
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج ( 14036 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها . ( 14037 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها . ( 14038 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيته إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب ( 1 ) . . الحديث . أقول : ويأتي مثله في النكاح ( 2 ) . ( 14039 ) 4 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
--> الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 152 / 4 . 2 - الكافي 4 : 151 / 1 . ( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد . 3 - الكافي 5 : 506 / 1 . ( 1 ) القتب : رحل صغير على : قدر سنام البعير ، ( مجمع البحرين - قتب - 2 : 139 ) . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح . 4 - الكافي 4 : 152 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .