الحر العاملي

520

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة . 4 - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما ( 14010 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : لا وصال في صيام . ( 14011 ) 2 - وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) - في حديث - قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل . ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع ( 2 ) . ( 14012 ) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - قال : ولا وصال في صيام - إلى أن قال : - وصوم الوصال حرام . ( 14013 ) 4 - قال : الصدوق : ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إني لست

--> الباب 4 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 2 : 112 / 478 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 3 : 227 / 1070 . ( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم في الرضاع . 3 - الفقيه 4 : 265 و 266 . 4 - الفقيه 2 : 111 / 476 .