الحر العاملي
50
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة ( 4 ) وأنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع وأنه محمول على الافطار على محرم ( 5 ) . 9 - باب ان من اكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا ، ووجب عليه اتمامه إن كان واجبا ، ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة ، وإن كان في شهر رمضان أو قضائه وكذا الجاهل ( 12802 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ؟ قال : لا يفطر ، إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ( 1 ) ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ( 2 ) .
--> ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 وما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 12 حديثا 1 - الفقيه 2 : 74 / 318 . ( 1 ) الكافي 4 : 101 / 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 277 / 838 .