الحر العاملي

417

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) . والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الأحول ، عن ابن سنان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله : فإنه أفضل ( 2 ) . ( 13738 ) 4 - قال الصدوق . وروي عن العالم أنه سئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر ؟ فقال : صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني . أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الأول لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ، ذكره بعض علمائنا . ( 13739 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى يقال : لا يفطر ويفطر حتى يقال : لا ( 1 ) يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان عليه السلام يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي عليه السلام ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا

--> ( 1 ) الكافي 4 : 94 / 13 . ( 2 ) التهذيب 4 : 303 / 916 ، والاستبصار 2 : 136 / 446 . 4 - الفقيه 2 : 51 / 223 . ( 1 ) راجع روضة المتقين 3 : 240 . 5 - الفقيه 2 : 48 / 209 . ( 1 ) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) .