الحر العاملي
411
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عنه عليه السلام أنه قال لعثمان ابن مظعون لما أراد الاختصاء والسياحة الصيام . ( 13724 ) 4 - قال : وقال عليه السلام : من استطاع عنكم الباه فليتزوج ، ومن لم يستطع فليصم ، فان الصوم وجاؤه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح ( 3 ) . 5 - باب استحباب صوم كل خميس وكل جمعة ، وجملة من الصوم المندوب ( 13725 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر . ورواه الكليني والشيخ كما مر مرارا ( 1 ) .
--> 4 - المجازات النبوية : 85 / ذليل الحديث 53 . ( 1 ) المقنعة : 76 . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب ، وفي الباب 20 من مقدمات العبادات وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من أبواب 139 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 5 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 48 / 208 . ( 1 ) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 7 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم .