الحر العاملي

384

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وعلى أحكام كفارات الحج في محلها ( 3 ) . 11 - باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة ( 13651 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : المراد : لا تصم يوم الشك بنية الفرض ، لما مر في محله ( 2 ) . ( 13652 ) 2 - وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن

--> ( 1 ) تقدم في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 ، 5 ، 9 ، 13 من الباب 8 ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) يأتي في الأبواب 1 ، 3 ، 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الباب 10 ، وفي الأحاديث 2 ، 4 ، 8 ، 12 ، 14 ، 15 من الباب 12 ، وفي البابين 28 ، 29 من أبواب الكفارات ، وفي الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الباب 10 من أبواب قصاص النفس ، وفي البابين 46 ، 53 ، وفي الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح . ( 3 ) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد ، وكفارات الاستمتاع ، وبقية الكفارات . الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم ، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 1 ) التهذيب 4 : 233 / 683 ، والاستبصار 2 : 100 / 325 . ( 2 ) مر في البابين 5 ، 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان . 2 - الكافي 1 : 448 / 19 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .