الحر العاملي

380

وسائل الشيعة ( آل البيت )

8 - باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء ، وكفارة الجمع بقتل العمد ، وأن القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وحكم دخول العيد وأيام التشريق ( 13642 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ؟ قال : تغلظ عليه الدية ( 1 ) ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ! قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق يلزمه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 13643 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شئ ؟ قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الزهري ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على

--> الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 139 / 8 . ( 1 ) في التهذيب : العقوبة . ( 2 ) التهذيب 4 : 297 / 896 ، والاستبصار 2 : 131 / 428 . 2 - الكافي 4 : 140 / 9 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .