الحر العاملي

377

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أن ) ( 2 ) يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ( 3 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل ( 4 ) . وباسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ( 5 ) . 6 - باب وجوب صوم النذر ( 13636 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال : وصوم النذر واجب . ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر ( 1 ) . ( 13637 ) 2 - وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه - إلى أن قال : - أفتترك ذلك ؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .

--> ( 2 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 2 : 97 / 436 . ( 4 ) التهذيب 4 : 285 / 863 . ( 5 ) التهذيب 4 : 285 / 864 . الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 47 . ( 1 ) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . 2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .