الحر العاملي

374

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه ، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله . . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والتتابع . . وذكر بقية الحديث ( 1 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني ( 2 ) . ( 13629 ) 10 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك . ( 13630 ) 11 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك . ( 13631 ) 12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك جميعا ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله

--> ( 1 ) الكافي 4 : 138 / 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 283 / 856 . 10 - التهذيب 4 : 284 / 859 ، والاستبصار 2 : 124 / 402 . 11 - التهذيب 4 : 284 / 860 ، والاستبصار 2 : 124 / 403 . 12 - التهذيب 4 : 284 / 858 ، والاستبصار 2 : 124 / 401 .