الحر العاملي
37
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 12770 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت من أين جاء ذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس ( 1 ) ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذلك الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 12771 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها ( 1 ) . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان ( 2 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله ( 3 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) . ( 12772 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
--> 5 - الكافي 4 : 113 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض ، وذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 1 ) فيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية ، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة . ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 267 / 807 ، والاستبصار 2 : 93 / 301 . 6 - الفقيه 2 : 71 / 307 . ( 1 ) في التهذيب : بفرجها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) علل الشرائع : 388 / 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 106 / 5 . ( 4 ) التهذيب 4 : 263 / 789 . 7 - التهذيب 4 : 203 / 587 ، والاستبصار 2 : 84 / 258 ، والكافي 4 : 106 / 1 .