الحر العاملي
348
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك . أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال . ( 13578 ) 3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها . ( 13579 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال : - سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه . أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفارة ( 1 ) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية .
--> 3 - التهذيب 4 : 279 / 846 ، والاستبصار 2 : 121 / 393 . 4 - التهذيب 4 : 280 / 847 ، والاستبصار 2 : 121 / 394 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم . ( 1 ) راجع المبسوط 1 : 287 .