الحر العاملي

344

وسائل الشيعة ( آل البيت )

27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية ، وعدم جواز قضائه في السفر ( 13566 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء . قال : قلت : أرأيت إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق والكليني كما مر ( 1 ) . ( 13567 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه ؟ فقال : اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ( 2 ) . ( 13568 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن

--> الباب 27 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 274 / 828 ، والاستبصار 2 : 117 / 380 . ( 1 ) مر في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 4 : 275 / 832 ، والاستبصار 2 : 119 / 386 . ( 1 ) الفقيه 2 : 95 / 426 . ( 2 ) الكافي 4 : 121 / 5 . 3 - التهذيب 4 : 275 / 833 ، والاستبصار 2 : 119 / 387 .