الحر العاملي

342

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 13560 ) 7 - وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله ، إلا أنه قال : وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام - يعني : متوالية - وذكر بقية الحديث . أقول : حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوته فيستحب له التفريق . ( 13565 ) - 8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم ( 1 ) كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 13561 ) 9 - وفي ( عيون الأخبار ) باسناده الآتي ( 1 ) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ .

--> 7 - التهذيب 4 : 328 / 1025 . ( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب . 8 - الفقيه 2 : 95 / 428 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 1 ) ( صوم ) : ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 120 / 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 274 / 830 ، والاستبصار 2 : 117 / 382 . 9 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .