الحر العاملي

329

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 13525 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام ( 1 ) ؟ فقال : ليقض ما فاته . أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام ، ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة ( 2 ) ، وفي مقدمة العبادات ( 3 ) . 23 - باب انه يجب أن يقضى أكبر الأولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه ، فان تبرع أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال تصدق عن كل يوم بمد ( 13526 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله . ( 13527 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

--> ( 2 ) التهذيب 4 : 246 / 729 ، والاستبصار 2 : 107 / 350 . 5 - التهذيب 4 : 246 / 730 ، والاستبصار 2 : 107 / 351 . ( 1 ) في نسخة : في شهر رمضان أياما ( هامش المخطوط ) ( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات . الباب 23 فيه 16 حديثا 1 - الفقيه 2 : 98 / 440 . 2 - الكافي 4 : 123 / 2 ، والتهذيب 4 : 248 / 738 ، والاستبصار 2 : 110 / 359 .