الحر العاملي
292
وسائل الشيعة ( آل البيت )
طويل - قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مر ( 2 ) . ( 13445 ) 16 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل . ( 13446 ) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الواحد ، واليمين في الدين ، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا ( 2 ) وفي الشهادات ( 3 ) . 12 - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر قريب ( 13447 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
--> ( 1 ) في هامش المخطوط : الحديث في باب البينات من التهذيب ( بخطه ) . ( 2 ) مر في الأحاديث 1 - 9 من هذا الباب . 16 - المقنعة : 48 ، وأورده في الحديث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب . 17 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 160 / 410 . ( 1 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 وفي الأحاديث 4 و 9 و 11 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 من الباب 5 من هذه الأبواب ما يدل على اعتبار قول رجل واحد في الهلال . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 8 و 10 و 17 و 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 157 / 438 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .