الحر العاملي
286
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي ليلى ، عن عاصم ابن حميد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنكم لن تخطؤا . وعن أحمد ، عن غياث أظنه ابن أعين ، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 11 - باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا . ( 13430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) . ( 13431 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
--> ( 1 ) إقبال الاعمال : 15 . ( 2 ) تقدم ما يدل على استحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 4 : 76 / 2 . ( 1 ) الفقيه 2 : 77 / 338 . 2 - الكافي 4 : 77 / 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات .