الحر العاملي

278

وسائل الشيعة ( آل البيت )

8 - باب انه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان ، ولا يجوز الافطار في آخره ( 13410 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل ( 1 ) من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ( 2 ) ثم أفطروا . ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن قيس مثله ( 3 ) . ( 13411 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ( 1 ) . ( 13412 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان

--> الباب 8 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 158 / 440 ، 177 / 491 والاستبصار 2 : 64 / 207 ، 73 / 222 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 ، في الحديث 11 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : وأشهدوا عليه عدولا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : يوما ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 2 : 77 / 337 . 2 - التهذيب 4 : 178 / 492 . ( 1 ) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 4 : 178 / 493 ، والاستبصار 2 : 3 ؟ / 224 .